الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: المدير
المادة 27
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يتعين على مدير المؤسسة أن يضع سنويا لدى الإدارة، في الآجال المحددة من طرف هذه الأخيرة، قوائم بأسماء المتدربين والخريجين حسب كل شعبة .
ف 2كما يجب عليه إشعار الإدارة بكل تغيير يتعلق بقوائم المتدربين والمكونين.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الثاني: المدير
المادة 24 – المادة 27- المادة 24يمكن للمؤسس بعد موافقة الإدارة أن يتولى بنفسه مهام مدير المؤسسة، في حالة استيفائه للشروط المطلوب توفرها في المدير، أو يشغل بموجب عقد مديرا دائما. ويحدد هذا العق
- المادة 25لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- المادة 26يتولى المدير مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن تسييرها الإداري والبيداغوجي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويتحمل مسؤولية مهامه كاملة تجاه الإدارة والسلطات العم
- المادة 27يتعين على مدير المؤسسة أن يضع سنويا لدى الإدارة، في الآجال المحددة من طرف هذه الأخيرة، قوائم بأسماء المتدربين والخريجين حسب كل شعبة .