الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: المدير
المادة 26
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يتولى المدير مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن تسييرها الإداري والبيداغوجي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويتحمل مسؤولية مهامه كاملة تجاه الإدارة والسلطات العمومية والمتدربين وأوليائهم .
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الثاني: المدير
المادة 24 – المادة 27- المادة 24يمكن للمؤسس بعد موافقة الإدارة أن يتولى بنفسه مهام مدير المؤسسة، في حالة استيفائه للشروط المطلوب توفرها في المدير، أو يشغل بموجب عقد مديرا دائما. ويحدد هذا العق
- المادة 25لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- المادة 26يتولى المدير مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن تسييرها الإداري والبيداغوجي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويتحمل مسؤولية مهامه كاملة تجاه الإدارة والسلطات العم
- المادة 27يتعين على مدير المؤسسة أن يضع سنويا لدى الإدارة، في الآجال المحددة من طرف هذه الأخيرة، قوائم بأسماء المتدربين والخريجين حسب كل شعبة .