الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: المدير
المادة 25
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- –أن يكون مغربي الجنسية؛
- –أن لا يقل عمره عن 30 سنة، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- –أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية مهما كانت أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق؛
- –أن لا يكون في وضعية الحرمان من حق تسيير مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛
- –أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية التي تمكنه من مزاولة مهامه؛
- –أن يتوفر على دبلوم أو شهادة معترف بها تثبت توفره على مستوى يفوق مستوى التكوين الملقن بالمؤسسة؛
- –أن يكون قد مارس مهام مدير أو مكون بصفة دائمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين تابعوا تكوينا تخصصيا في تدبير مؤسسات للتكوين المهني.
ف 2ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأشخاص غير مغاربة، القيام بمهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الثاني: المدير
المادة 24 – المادة 27- المادة 24يمكن للمؤسس بعد موافقة الإدارة أن يتولى بنفسه مهام مدير المؤسسة، في حالة استيفائه للشروط المطلوب توفرها في المدير، أو يشغل بموجب عقد مديرا دائما. ويحدد هذا العق
- المادة 25لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- المادة 26يتولى المدير مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن تسييرها الإداري والبيداغوجي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويتحمل مسؤولية مهامه كاملة تجاه الإدارة والسلطات العم
- المادة 27يتعين على مدير المؤسسة أن يضع سنويا لدى الإدارة، في الآجال المحددة من طرف هذه الأخيرة، قوائم بأسماء المتدربين والخريجين حسب كل شعبة .