المادة 21
من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
ف 1يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4 أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من هوية المصرح ومن طبيعة أنشطته وبملف تقني يبين مصدر الطاقة المتجددة الذي سيتم استعماله وقدرة الإنتاج المرتقبة والتكنولوجيا المستعملة في الإنتاج وموقع المنشأة المعنية.
ف 2يودع التصريح المسبق لدى الإدارة مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ.
ف 3إذا تبين بعد دراسة الملف، واستطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني فيما يتعلق على الخصوص بالقدرة التقنية للشبكة، أن التصريح يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسلم إلى المعني الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران.
ف 4يجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع التصريح، إلى مستغل آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بعد إخبار الإدارة مسبقا بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 13.09 — madda.ma
الباب الرابع: نظام التصريح
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4 أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من هوية المصرح ومن طبيعة أنشطته وبملف تقني يبين مصدر الطاقة المتجددة الذي سيتم استعمال
- المادة 22في حالة عدم تشغيل المنشأة موضوع التصريح داخل أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الوصل النهائي بإيداع التصريح المذكور، أو عدم استغلالها خلال مدة سنتين متواليتين،
- المادة 23يجب إخبار الإدارة مسبقا بكل تغيير يمس بإحدى المميزات الأساسية المشار إليها في المادة 21 لمنشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة موضوع التصريح.