قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة
التعديلات (2)
- الظهير الشريف رقم 1.23.20 صادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون رقم 40.19 ، الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2247.
- الظهير الشريف رقم 1.16.3 صادر في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016) بتنفيذ القانون رقم 58.15 ، الجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016)، ص 421.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
نص تمهيدي
ديباجة إن تنمية موارد الطاقات المتجددة الوطنية تشكل إحدى أولويات السياسية الوطنية في مجال الطاقة التي تدور محاورها الكبرى حول:
- –تعزيز أمن الإمدادات من الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد والتدبير الأمثل للناتج الطاقي والتحكم في تخطيط القدرات؛
- –تعميم الحصول على الطاقة وذلك بتوفير طاقة عصرية لجميع شرائح السكان وبأسعار تنافسية؛
- –تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والتقليص من الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي؛
- –تقوية الاندماج الجهوي من خلال الانفتاح على أسواق الطاقة الأورو- متوسطية وملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة.
ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية المذكورة، يأتي هذا القانون بغية تنمية وتكييف قطاع الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجية المقبلة والذي من شأنه تشجيع المبادرات الخاصة.
ويهدف الإطار التشريعي لقطاع الطاقات المتجددة بالأساس إلى تحقيق ما يلي:
- –النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة؛
- –إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة لنظام الترخيص أو التصريح؛
- –تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها المستهلكون المذكورون بأخذ واستهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا لاستعمالاتهم الخاصة.
ولبلوغ الأهداف المذكورة، يسن هذا القانون إطارا قانونيا يفتح آفاقا لإقامة منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين، من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير.
ولتشجيع تنمية منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، سيتم إعداد نظام تحفيزي ملائم لهذا الغرض.
فهرس النص · 48 مادة
المادة الأولى
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- 1-مصادر الطاقات المتجددة: كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري، لا سيما الطاقة المائية التي تقل قدرتها المنشأة عن 30 ميغاواط، والطاقات الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي؛
- 2-منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: كل البنايات والتجهيزات التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة؛
- 3-موقع: مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معا، انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة؛
- 4-مستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ينجز ويستغل منشأة لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- 5-الشبكة الكهربائية الوطنية: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي. وتتضمن هذه الشبكة، الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية لتوزيع الجهد المتوسط والجهد المنخفض؛
- 6-مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص معنوي مسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛
6. مكرر- مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، يتولى، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تأمين الخدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛
- 7-خط مباشر للنقل: خط كهربائي يصل مستغلا بزبونه دون المرور عبر الشبكة الكهربائية الوطنية؛
- 8-مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: مناطق لاستقبال مواقع يتم تحديدها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- 9-القدرة الاستيعابية: الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية؛
- 10-خدمات المنظومة: مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتبادلات مع الدول المجاورة، وكذا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض، وتشمل:
- –القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية؛
- –القدرة الاحتياطية الثلاثية: القدرة الاحتياطية الباردة السريعة عند التوقف والقدرة الاحتياطية عند التوقف؛
- –موازنة العرض والطلب؛
- –تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية.
- 11-التحجيم: تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، بصفة مؤقتة، أو إيقافها والتي يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض والطلب؛
- 12-فائض إنتاج الطاقة الكهربائية: الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها وحقنها في الشبكة من طرف مستغل، بما يتجاوز احتياجات زبنائه؛
- 13-طابع النقل: تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية الوطنية للنقل المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضغط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛
- 14-طابع الجهد المتوسط: تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع للجهد المتوسط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 48.15.
- 15-تخزين الطاقة: عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة إنتاج الطاقة بهدف استخدامها.
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة»، كما وقع تغييره وتتميمه، وأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2 ميغاواط، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها.