مادة madda
FR
ج.ر 5822 · ص 1118
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 39

من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص.

ف 2ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية:

  1. 1-رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بمضمون الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذكر؛
  2. 2-فقدان القدرات البشرية والتقنية والمالية التي تمكن من إنجاز الأشغال موضوع الترخيص؛
  3. 3-رفض تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 35 أعلاه أو النصوص المتخذة لتطبيقهما أو هما معا أو الاعتراض على مراقبة الأعوان المؤهلين لهذا الغرض؛
  4. 4-عدم أداء الحقوق أو الأتاوى؛
  5. 5-نقل الترخيص بالاستغلال أو وصل إيداع تصريح لا يطابق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون؛
  6. 6-مخالفات جسيمة لقواعد السلامة أو النظافة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 13.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات الم
  2. المادة 39يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص.
  3. المادة 40لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه ك
فهرس النص كاملا · 48 مادة