مادة madda
FR
ج.ر 5822 · ص 1118
الباب الثالث: نظام الترخيص

المادة 8

من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنسبة للمنشآت الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي.

ف 2ويخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ولمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.

ف 3ولهذا الغرض، يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، إثبات توفره على القدرات التقنية والمالية اللازمة، والتقدم بطلب بهذا الشأن للإدارة، بغرض المصادقة على المشروع، وبملف يوضح على الخصوص ما يلي:

  1. 1-طبيعة المنشآت وأجل تنفيذ مختلف أشطر المنشأة؛
  2. 2-مصدر أو مصادر الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها؛
  3. 3-تحديد موقع أو مواقع الإنتاج؛
  4. 4-الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لإنجاز المنشآت؛
  5. 5-الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال حماية البيئية ولاسيما الالتزام بإنجاز دراسة حول التأثير على البيئة؛
  6. 6-كيفيات المساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا؛
  7. 7-الكفالات أو الضمانات البنكية التي تضمن إنجاز المشروع. تحدد كيفيات احتساب مبلغ الكفالات أو الضمانات البنكية بنص تنظيمي.

ف 4يمنح ترخيص إنجاز المنشأة على أساس توفر القدرة الاستيعابية واعتبارا لجودة التجهيزات والمعدات وكذا لمؤهلات المستخدمين، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاء، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.

ف 5إضافة إلى الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، يمنح ترخيص الإنجاز، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية.

ف 6تحدد بنص تنظيمي كيفيات تشكيل ملف تقديم طلب إنجاز المنشأة وإيداعه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 13.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نظام الترخيص

المادة 8 – المادة 20
  1. المادة 8يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني
  2. المادة 9يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية:
  3. المادة 10مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب الترخيص، بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية المختص
  4. المادة 10 المكررةيلتزم مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  5. المادة 10 المكررة مرتينيجوز للإدارة طيلة مدة صلاحية الترخيص بالإنجاز أن تتحقق من سير أشغال الإنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيص، في ملف طلب الترخيص.
  6. المادة 11يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي تلي تاريخ تبليغه. غير أنه إذا تعلق الأمر بمنشأة من مصدر مائي فالترخيص بالإنجاز يصبح
  7. المادة 12يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال الإنجاز.
  8. المادة 13يكون ترخيص الاستغلال صالحا لمدة أقصاها 25 سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
  9. المادة 14في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال أو في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة
  10. المادة 15يكون الترخيص اسميا، سواء كان للإنجاز أو للاستغلال، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل آخر، تحت طائلة البطلان، إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إل
  11. المادة 16يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية لترخيص يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 من هذا القانون.
  12. المادة 17يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضوع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغيير تسلمه الإدارة داخل أجل أ
  13. المادة 18يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي.
  14. المادة 19عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الإنتاج في ملكية الدولة، حرة وخالصة من كل عبء.
  15. المادة 20يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها. ويوجه هذا التقرير
فهرس النص كاملا · 48 مادة