المادة 12
من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
ف 1يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال الإنجاز.
ف 2ولهذا الغرض، تتأكد الإدارة أو كل هيئة تعتمدها من مطابقة المنشأة المنجزة للمشروع موضوع الترخيص بالإنجاز وتعد تقريرا بذلك.
ف 3تسلم الإدارة ترخيص استغلال المنشأة داخل أجل أقصاه شهران استنادا إلى ما يلي:
- –الترخيص بالإنجاز؛
- –التقرير الإيجابي لمطابقة المنشأة للشروط التقنية المنصوص عليها في عقد ولوج الشبكة المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون؛
- –الرأي التقني الإيجابي لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسيري شبكة التوزيع الكهربائية المعنيين، فيما يخص الربط بالمنشأة المذكورة؛
- –الرأي التقني الإيجابي لوكالة الحوض المائي المعنية في حالة منشآت تستعمل مصدرا للطاقة المائية؛
- –دفتر تحملات تعده الإدارة والذي ينص على ما يلي:
ف 41. الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لاستغلال المنشآت وصيانتها؛
ف 52. مدة صلاحية الترخيص؛
ف 63. شروط سلامة ووثوقية الشبكات التقنية والتجهيزات المتعلقة بها؛
ف 74. دراسة التأثير على البيئة؛
ف 85. التأمين أو التأمينات الواجب على المستغل إبرامها من أجل تغطية مسؤوليته عن الأضرار التي يتسبب فيها للأغيار؛
ف 96. الأتاوى وحقوق الاستغلال، وطريقة احتسابها وكيفيات أدائها إذا اقتضى الحال؛
ف 107. المؤهلات المهنية والقدرات التقنية والمالية الواجب توفرها في صاحب الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 13.09 — madda.ma
الباب الثالث: نظام الترخيص
المادة 8 – المادة 20- المادة 8يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني
- المادة 9يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية:
- المادة 10مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب الترخيص، بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية المختص
- المادة 10 المكررةيلتزم مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 10 المكررة مرتينيجوز للإدارة طيلة مدة صلاحية الترخيص بالإنجاز أن تتحقق من سير أشغال الإنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيص، في ملف طلب الترخيص.
- المادة 11يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي تلي تاريخ تبليغه. غير أنه إذا تعلق الأمر بمنشأة من مصدر مائي فالترخيص بالإنجاز يصبح
- المادة 12يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال الإنجاز.
- المادة 13يكون ترخيص الاستغلال صالحا لمدة أقصاها 25 سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 14في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال أو في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة
- المادة 15يكون الترخيص اسميا، سواء كان للإنجاز أو للاستغلال، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل آخر، تحت طائلة البطلان، إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إل
- المادة 16يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية لترخيص يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 من هذا القانون.
- المادة 17يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضوع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغيير تسلمه الإدارة داخل أجل أ
- المادة 18يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي.
- المادة 19عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الإنتاج في ملكية الدولة، حرة وخالصة من كل عبء.
- المادة 20يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها. ويوجه هذا التقرير