المادة 10
من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب الترخيص، بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية المختصة، داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاء، الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
ف 2يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها وكذا طرق اشتغالها بنص تنظيمي.
ف 3وعلاوة على ذلك، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية، يبلغ الترخيص بالإنجاز إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل السالف الذكر وبرأي وكالة الحوض المائي المعنية ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وعند الاقتضاء، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
ف 4ولهذا الغرض، تلزم الإدارة بطلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وعند الاقتضاء، من مسيري شبكات التوزيع الكهربائية المعنيين، ومن وكالة الحوض المائي المعنية ومن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة داخل أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ تسليم وصل يشهد بإيداع الملف الكامل.
ف 5يلزم مسير شبكات التوزيع الكهربائية المعنيون، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا وكالة الحوض المائي المعنية المشار إليهم أعلاه بإبلاغ الإدارة برأيهم التقني داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليهم.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 13.09 — madda.ma
الباب الثالث: نظام الترخيص
المادة 8 – المادة 20- المادة 8يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني
- المادة 9يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية:
- المادة 10مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب الترخيص، بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية المختص
- المادة 10 المكررةيلتزم مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 10 المكررة مرتينيجوز للإدارة طيلة مدة صلاحية الترخيص بالإنجاز أن تتحقق من سير أشغال الإنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيص، في ملف طلب الترخيص.
- المادة 11يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي تلي تاريخ تبليغه. غير أنه إذا تعلق الأمر بمنشأة من مصدر مائي فالترخيص بالإنجاز يصبح
- المادة 12يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال الإنجاز.
- المادة 13يكون ترخيص الاستغلال صالحا لمدة أقصاها 25 سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 14في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال أو في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة
- المادة 15يكون الترخيص اسميا، سواء كان للإنجاز أو للاستغلال، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل آخر، تحت طائلة البطلان، إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إل
- المادة 16يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية لترخيص يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 من هذا القانون.
- المادة 17يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضوع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغيير تسلمه الإدارة داخل أجل أ
- المادة 18يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي.
- المادة 19عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الإنتاج في ملكية الدولة، حرة وخالصة من كل عبء.
- المادة 20يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها. ويوجه هذا التقرير