مادة madda
FR
ج.ر 5822 · ص 1118
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 40

من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه كتابة، داخل أجل 30 يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 13.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات الم
  2. المادة 39يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص.
  3. المادة 40لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه ك
فهرس النص كاملا · 48 مادة