ج.ر 5822 · ص 1118
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالفرع الثالث: العقوبات الجنائية
المادة 41
من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع قدرتها أو تغييرها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
ف 2ويصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة خرقا لمقرر سحب الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 13.09 — madda.ma
الفرع الثالث: العقوبات الجنائية
المادة 41 – المادة 43- المادة 41يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر
- المادة 42يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم عن عدم القيام بالتصريح المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
- المادة 43يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص: