مادة madda
FR
ج.ر 5822 · ص 1118
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالفرع الثالث: العقوبات الجنائية

المادة 43

من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:

  1. –اعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛
  2. –رفض إطلاع الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه على الوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو زورها.

ف 2ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص قدم عمدا إلى الأعوان المؤهلين للقيام بمراقبة أو معاينة المخالفات معلومات أو تصاريح خاطئة أو رفض تزويدهم بالتوضيحات والتبريرات المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 13.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: العقوبات الجنائية

المادة 41 – المادة 43
  1. المادة 41يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر
  2. المادة 42يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم عن عدم القيام بالتصريح المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
  3. المادة 43يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
فهرس النص كاملا · 48 مادة