ج.ر 5822 · ص 1118
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالفرع الأول: مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 32
من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 13.09 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 31 – المادة 37- المادة 31يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدار
- المادة 32إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر،
- المادة 33يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و 32 أعلاه، بعد إثبات صفتهم، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصاد
- المادة 34يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشاة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو
- المادة 35يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظ
- المادة 36يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة.
- المادة 37يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة. وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظ