ج.ر 5822 · ص 1118
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالفرع الأول: مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 36
من قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة.
ف 2ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 13.09 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 31 – المادة 37- المادة 31يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدار
- المادة 32إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر،
- المادة 33يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و 32 أعلاه، بعد إثبات صفتهم، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصاد
- المادة 34يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشاة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو
- المادة 35يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظ
- المادة 36يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة.
- المادة 37يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة. وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظ