مادةmadda
FR

ف 1تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ستة (6) أعضاء يمثلون الإدارة، يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية على المؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  2. –ستة (6) أعضاء من بين ممثلي المنخرطين يتم انتخابهم بالإقتراع المباشر. وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإقتصاد والمالية، وبصفة استشارية، ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة.

ف 2كما يمكن لرئيس المجلس الإداري أن يستدعي بصفة استشارية كل من يرى فائدة في حضوره.

ف 3إذا فقد أحد أعضاء المجلس الإداري، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

ف 4تحدد إجراءات تنظيم وسير المجلس الإداري في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 7 – المادة 17
  1. المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 8تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. ويتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصو
  4. المادة 10تكون مهام أعضاء المجلس الإداري بدون مقابل، غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجار
  5. المادة 11يجتمع المجلس الإداري، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى الأقل مرتين في السنة:
  6. المادة 12يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 13يتولى المدير العام للمؤسسة، إدارة شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام التالية:
  8. المادة 14يساعد المدير العام للمؤسسة، في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي، يضم بالإضافة إلى الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي بها، مسؤولين يتم تحديدهم في النظام الداخلي للمؤسسة.
  9. المادة 15يتولى الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمؤسسة مهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة المجلس الإداري ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
  10. المادة 16يساعد مدير مالي، المدير العام للمؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي ويقوم لأجل ذلك بمسك الحسابات المالية بالمؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظه
  11. المادة 17يجوز إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة، يحدد النظام الداخلي مهامها وكيفية تنظيمها وتسييرها.
فهرس النص كاملا · 29 مادة