مادةmadda
قانون رقم 13.16

قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

ظهير بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.23 صادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

الحمد لله وحده.

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 29 مادة

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة تحت اسم:

«مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة»، يشار إليها في ما يلي باسم «المؤسسة».

لا تهدف هذه المؤسسة إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة متقاعدي وموظفي والأعوان العاملين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومستخدمي الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، أو التي تنضم إلى المؤسسة، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم.

كما تهدف إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المنشآت والمشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الفئات المذكورة.

المادة 3

يعتبر منخرطا في المؤسسة، جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.

يعتبر كذلك منخرطا في المؤسسة المتقاعدون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بطلب منهم.

تحدد شكليات وشروط انخراط كل فئة من الفئات المذكورة وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 4

يستفيد من خدمات المؤسسة، وفقا لشروط يتم تحديدها في النظام الداخلي للمؤسسة:

  1. –متقاعدو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وأزواجهم وأبناؤهم؛
  2. –أزواج وأبناء الموظفين والأعوان والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو بإحدى المؤسسات أو المقاولات العمومية أو الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

ويمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن الإشارة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو إحدى المؤسسات أو المقاولات العمومية أو الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بطلب منهم، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة من خدمات المؤسسة.

المادة 5

تتولى المؤسسة، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –دعم وتشجيع المنخرطين والمستفيدين على الولوج إلى السكن عبر تأسيس تعاونيات سكنية أو شركات مدنية عقارية وتقديم الدعم المالي والمواكبة التقنية والقانونية لفائدتهم؛
  2. –إبرام الاتفاقيات والعقود مع مؤسسات الائتمان وهيئات التمويل المعنية لتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية؛
  3. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة؛
  4. –تسهيل ولوج المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم إلى مختلف أنظمة التأمين والتغطية الصحية التي تتولى تدبيرها الجمعيات التعاضدية وكل مؤسسة مختصة وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
  5. –إحداث أو توفير مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، لا سيما مراكز الاصطياف والتخييم والرياضة ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  6. –توفير خدمات نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام كل اتفاقية تكفل استفادتهم وأبناءهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
  7. –تمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من خدمات ومرافق مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط وأثمنة تفضيلية؛
  8. –تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  9. –منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أسرهم، وذلك وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  10. –دعم تمدرس أبناء المنخرطين وتقديم تحفيزات للمتفوقين منهم في الدراسة وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

يمكن للمؤسسة من أجل تنمية مواردها أن تقوم بتقديم خدمات للأغيار، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 6

لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكـان وسـيـاسـة الـمـديـنـة أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو الهيئات التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص أو لأي جهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، يصادق عليه المجلس الإداري المنصوص عليه في المادة 7 بعده.

المادة 7

تتكون أجهزة المؤسسة من:

  1. –مجلس إداري؛
  2. –مدير عام يتم تعيينه وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور؛
  3. –جهاز تنفيذي يعمل تحت إمرة المدير العام للمؤسسة، ويتكون من كاتب عام ومدير مالي يتم تعيينهما وفق القوانين الجاري بها العمل؛
  4. –تمثيليات جهوية عند الاقتضاء.

المادة 8

تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ستة (6) أعضاء يمثلون الإدارة، يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية على المؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  2. –ستة (6) أعضاء من بين ممثلي المنخرطين يتم انتخابهم بالإقتراع المباشر. وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإقتصاد والمالية، وبصفة استشارية، ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة.

كما يمكن لرئيس المجلس الإداري أن يستدعي بصفة استشارية كل من يرى فائدة في حضوره.

إذا فقد أحد أعضاء المجلس الإداري، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

تحدد إجراءات تنظيم وسير المجلس الإداري في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 9

يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. ويتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصوص المهام التالية:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
  2. –حصر برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
  3. –حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها؛
  4. –تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري به العمل؛
  5. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. –تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمحددة فيه البنيات التنظيمية والاختصاصات؛
  7. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛
  8. –الـمـصـادقـة عـلى اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام أو الخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
  9. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة؛
  10. –تحديد واجبات اشتراكات المنخرطين في المؤسسة وكذا جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، وتحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور بالنسبة للموظفين والمستخدمين أو من الهيئات المكلفة بأداء المعاشات بالنسبة للمتقاعدين بطلب منهم؛
  11. –مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة؛
  12. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
  13. –اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين؛
  14. –تعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقبولين والمسجلين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا وتقديم تقرير في الموضوع؛
  15. –قبول الهبات والوصايا.

المادة 10

تكون مهام أعضاء المجلس الإداري بدون مقابل، غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي يتعين إدراجها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 11

يجتمع المجلس الإداري، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو للمصادقة على نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس الإداري حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان للمجلس في أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولاته في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس الإداري بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تحرر في شأن مداولات المجلس محاضر يوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة 12

يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 13

يتولى المدير العام للمؤسسة، إدارة شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام التالية:

  1. –تدبير جميع مصالح المؤسسة وشؤونها الإدارية وتنسيق أنشطتها؛
  2. –القيام بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو الإذن بها وتـمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص وأمام القضاء وإزاء الغير والقيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
  3. –القيام باقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة، وذلك بعد مصادقة المجلس الإداري؛
  4. –السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة؛
  5. –إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه؛
  6. –السهر على تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
  7. –إعداد مشاريع البرامج السنوية ومتعددة السنوات طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن المجلس الإداري وعرضها على المجلس المذكور للمصادقة؛
  8. –إعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة؛
  9. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على المجلس الإداري؛
  10. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  11. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه لمصادقة المجلس الإداري؛
  12. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه؛
  13. –تشغيل مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين وتدبير شؤونهم الإدارية؛
  14. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس الإداري.

المادة 14

يساعد المدير العام للمؤسسة، في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي، يضم بالإضافة إلى الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي بها، مسؤولين يتم تحديدهم في النظام الداخلي للمؤسسة.

يجوز للمدير العام للمؤسسة، تحت مسؤوليته، أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة أو أحد مستخدميها.

المادة 15

يتولى الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمؤسسة مهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة المجلس الإداري ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.

المادة 16

يساعد مدير مالي، المدير العام للمؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي ويقوم لأجل ذلك بمسك الحسابات المالية بالمؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظها.

المادة 17

يجوز إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة، يحدد النظام الداخلي مهامها وكيفية تنظيمها وتسييرها.

المادة 18

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –واجبات انخراط واشتراك ومساهمات المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  3. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
  4. –مساهمة الشركات والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف الوزارة المنخرطة في المؤسسة؛
  5. –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
  6. –الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
  7. –الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  8. –الموارد المتأتية من الخدمات المقدمة للأغيار؛
  9. –المستحقات المسترجعة من القروض الممنوحة من طرف المؤسسة؛
  10. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  11. –الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
  12. –الهبات والوصايا والموارد الأخرى حسب ما يسمح به القانون؛
  13. –الإعانات والمساهمات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  14. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون موظفوها أو مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام اتفاقيات شراكة أو عقود مبرمة مع المؤسسة؛
  15. –الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام أو الخاص وفق التشريع الجاري به العمل؛
  16. –موارد أخرى مختلفة.
  17. ب)في باب النفقات:
  18. –نفقات التسيير؛
  19. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  20. –نفقات الاستثمار؛
  21. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
  22. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 19

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 20

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.

يرفع المكتب تقرير التدقيق إلى المجلس الإداري داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 21

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

المادة 22

تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم. ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية الوصية عليها، تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك، وآليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 23

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 24

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 25

يتألف مستخدمو المؤسسة من أعوان يتم تشغيلهم من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

يمكن للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة، وكذا تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

يمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد والتغطية الصحية.

المادة 26

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

يجوز للمؤسسة أن تتملك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 27

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة:

  1. –جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها؛
  2. –جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني؛
  3. –وكذا كل جمعيات الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها.

كما تنقل، بدون مقابل، وبكامل الملكية إلى المؤسسة، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تمتلكها:

  1. –جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها؛
  2. –جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني؛
  3. –وكذا كل جمعيات الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها.

المادة 28

تحل المؤسسة، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، وجمعية الأعمال الاجتماعية للتعمير وإعداد التراب الوطني، وكذا كل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود، بما فيها العقود المتعلقة بالأجراء، والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة.

المادة 29

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.