ج.ر 6967 · ص 1778
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 29
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 26 – المادة 29- المادة 26يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامه
- المادة 27توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة:
- المادة 28تحل المؤسسة، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة
- المادة 29يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.