مادةmadda
FR

تحل المؤسسة، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، وجمعية الأعمال الاجتماعية للتعمير وإعداد التراب الوطني، وكذا كل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود، بما فيها العقود المتعلقة بالأجراء، والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامه
  2. المادة 27توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة:
  3. المادة 28تحل المؤسسة، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة
  4. المادة 29يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 29 مادة