ج.ر 6967 · ص 1778
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 18
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- أ)في باب الموارد:
- –واجبات انخراط واشتراك ومساهمات المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
- –مساهمة الشركات والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف الوزارة المنخرطة في المؤسسة؛
- –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
- –الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
- –الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –الموارد المتأتية من الخدمات المقدمة للأغيار؛
- –المستحقات المسترجعة من القروض الممنوحة من طرف المؤسسة؛
- –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- –الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
- –الهبات والوصايا والموارد الأخرى حسب ما يسمح به القانون؛
- –الإعانات والمساهمات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون موظفوها أو مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام اتفاقيات شراكة أو عقود مبرمة مع المؤسسة؛
- –الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام أو الخاص وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –موارد أخرى مختلفة.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 18 – المادة 24- المادة 18تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 20تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن
- المادة 21تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
- المادة 22تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم. ويكون برنامج العمل المذكور
- المادة 23يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عل
- المادة 24تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.