ج.ر 6967 · ص 1778
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 20
ف 1تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.
ف 2يرفع المكتب تقرير التدقيق إلى المجلس الإداري داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 18 – المادة 24- المادة 18تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 20تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن
- المادة 21تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
- المادة 22تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم. ويكون برنامج العمل المذكور
- المادة 23يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عل
- المادة 24تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.