ج.ر 6967 · ص 1778
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- –مجلس إداري؛
- –مدير عام يتم تعيينه وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور؛
- –جهاز تنفيذي يعمل تحت إمرة المدير العام للمؤسسة، ويتكون من كاتب عام ومدير مالي يتم تعيينهما وفق القوانين الجاري بها العمل؛
- –تمثيليات جهوية عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 17- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. ويتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصو
- المادة 10تكون مهام أعضاء المجلس الإداري بدون مقابل، غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجار
- المادة 11يجتمع المجلس الإداري، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 12يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 13يتولى المدير العام للمؤسسة، إدارة شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام التالية:
- المادة 14يساعد المدير العام للمؤسسة، في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي، يضم بالإضافة إلى الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي بها، مسؤولين يتم تحديدهم في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 15يتولى الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمؤسسة مهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة المجلس الإداري ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
- المادة 16يساعد مدير مالي، المدير العام للمؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي ويقوم لأجل ذلك بمسك الحسابات المالية بالمؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظه
- المادة 17يجوز إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة، يحدد النظام الداخلي مهامها وكيفية تنظيمها وتسييرها.