مادة madda
FR

يتولى المدير العام للمؤسسة، إدارة شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام التالية:

  1. –تدبير جميع مصالح المؤسسة وشؤونها الإدارية وتنسيق أنشطتها؛
  2. –القيام بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو الإذن بها وتـمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص وأمام القضاء وإزاء الغير والقيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
  3. –القيام باقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة، وذلك بعد مصادقة المجلس الإداري؛
  4. –السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة؛
  5. –إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه؛
  6. –السهر على تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
  7. –إعداد مشاريع البرامج السنوية ومتعددة السنوات طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن المجلس الإداري وعرضها على المجلس المذكور للمصادقة؛
  8. –إعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة؛
  9. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على المجلس الإداري؛
  10. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  11. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه لمصادقة المجلس الإداري؛
  12. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه؛
  13. –تشغيل مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين وتدبير شؤونهم الإدارية؛
  14. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس الإداري.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 7 – المادة 17
  1. المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 8تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. ويتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصو
  4. المادة 10تكون مهام أعضاء المجلس الإداري بدون مقابل، غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجار
  5. المادة 11يجتمع المجلس الإداري، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى الأقل مرتين في السنة:
  6. المادة 12يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 13يتولى المدير العام للمؤسسة، إدارة شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام التالية:
  8. المادة 14يساعد المدير العام للمؤسسة، في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي، يضم بالإضافة إلى الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي بها، مسؤولين يتم تحديدهم في النظام الداخلي للمؤسسة.
  9. المادة 15يتولى الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمؤسسة مهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة المجلس الإداري ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
  10. المادة 16يساعد مدير مالي، المدير العام للمؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي ويقوم لأجل ذلك بمسك الحسابات المالية بالمؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظه
  11. المادة 17يجوز إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة، يحدد النظام الداخلي مهامها وكيفية تنظيمها وتسييرها.
فهرس النص كاملا · 29 مادة