مادة madda
FR

يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. ويتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصوص المهام التالية:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
  2. –حصر برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
  3. –حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها؛
  4. –تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري به العمل؛
  5. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. –تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمحددة فيه البنيات التنظيمية والاختصاصات؛
  7. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛
  8. –الـمـصـادقـة عـلى اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام أو الخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
  9. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة؛
  10. –تحديد واجبات اشتراكات المنخرطين في المؤسسة وكذا جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، وتحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور بالنسبة للموظفين والمستخدمين أو من الهيئات المكلفة بأداء المعاشات بالنسبة للمتقاعدين بطلب منهم؛
  11. –مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة؛
  12. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
  13. –اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين؛
  14. –تعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقبولين والمسجلين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا وتقديم تقرير في الموضوع؛
  15. –قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 7 – المادة 17
  1. المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 8تترأس السلطة الحكومية الوصية أو من تنتدبه لذلك المجلس الإداري الذي يتألف بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. ويتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط به على وجه الخصو
  4. المادة 10تكون مهام أعضاء المجلس الإداري بدون مقابل، غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجار
  5. المادة 11يجتمع المجلس الإداري، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف عدد أعضائه وعلى الأقل مرتين في السنة:
  6. المادة 12يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 13يتولى المدير العام للمؤسسة، إدارة شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ولهذا الغرض يضطلع بالمهام التالية:
  8. المادة 14يساعد المدير العام للمؤسسة، في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي، يضم بالإضافة إلى الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي بها، مسؤولين يتم تحديدهم في النظام الداخلي للمؤسسة.
  9. المادة 15يتولى الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمؤسسة مهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة المجلس الإداري ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
  10. المادة 16يساعد مدير مالي، المدير العام للمؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي ويقوم لأجل ذلك بمسك الحسابات المالية بالمؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظه
  11. المادة 17يجوز إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة، يحدد النظام الداخلي مهامها وكيفية تنظيمها وتسييرها.
فهرس النص كاملا · 29 مادة