مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكـان وسـيـاسـة الـمـديـنـة أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو الهيئات التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ف 2ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص أو لأي جهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، يصادق عليه المجلس الإداري المنصوص عليه في المادة 7 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة تحت اسم:
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة متقاعدي وموظفي والأعوان العاملين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومس
  3. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
  4. المادة 4يستفيد من خدمات المؤسسة، وفقا لشروط يتم تحديدها في النظام الداخلي للمؤسسة:
  5. المادة 5تتولى المؤسسة، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 6لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكـان
فهرس النص كاملا · 29 مادة