مادةmadda
FR

ف 1تتولى المؤسسة، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –دعم وتشجيع المنخرطين والمستفيدين على الولوج إلى السكن عبر تأسيس تعاونيات سكنية أو شركات مدنية عقارية وتقديم الدعم المالي والمواكبة التقنية والقانونية لفائدتهم؛
  2. –إبرام الاتفاقيات والعقود مع مؤسسات الائتمان وهيئات التمويل المعنية لتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية؛
  3. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة؛
  4. –تسهيل ولوج المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم إلى مختلف أنظمة التأمين والتغطية الصحية التي تتولى تدبيرها الجمعيات التعاضدية وكل مؤسسة مختصة وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
  5. –إحداث أو توفير مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، لا سيما مراكز الاصطياف والتخييم والرياضة ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  6. –توفير خدمات نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام كل اتفاقية تكفل استفادتهم وأبناءهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
  7. –تمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من خدمات ومرافق مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط وأثمنة تفضيلية؛
  8. –تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  9. –منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أسرهم، وذلك وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  10. –دعم تمدرس أبناء المنخرطين وتقديم تحفيزات للمتفوقين منهم في الدراسة وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

ف 2يمكن للمؤسسة من أجل تنمية مواردها أن تقوم بتقديم خدمات للأغيار، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة تحت اسم:
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة متقاعدي وموظفي والأعوان العاملين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومس
  3. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
  4. المادة 4يستفيد من خدمات المؤسسة، وفقا لشروط يتم تحديدها في النظام الداخلي للمؤسسة:
  5. المادة 5تتولى المؤسسة، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 6لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكـان
فهرس النص كاملا · 29 مادة