ج.ر 6967 · ص 1778
الباب الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة 5
ف 1تتولى المؤسسة، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم على الخصوص بما يلي:
- –دعم وتشجيع المنخرطين والمستفيدين على الولوج إلى السكن عبر تأسيس تعاونيات سكنية أو شركات مدنية عقارية وتقديم الدعم المالي والمواكبة التقنية والقانونية لفائدتهم؛
- –إبرام الاتفاقيات والعقود مع مؤسسات الائتمان وهيئات التمويل المعنية لتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية؛
- –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة؛
- –تسهيل ولوج المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم إلى مختلف أنظمة التأمين والتغطية الصحية التي تتولى تدبيرها الجمعيات التعاضدية وكل مؤسسة مختصة وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –إحداث أو توفير مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، لا سيما مراكز الاصطياف والتخييم والرياضة ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
- –توفير خدمات نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام كل اتفاقية تكفل استفادتهم وأبناءهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
- –تمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من خدمات ومرافق مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط وأثمنة تفضيلية؛
- –تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أسرهم، وذلك وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –دعم تمدرس أبناء المنخرطين وتقديم تحفيزات للمتفوقين منهم في الدراسة وفق شروط وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
ف 2يمكن للمؤسسة من أجل تنمية مواردها أن تقوم بتقديم خدمات للأغيار، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 13.16 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة تحت اسم:
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة متقاعدي وموظفي والأعوان العاملين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومس
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
- المادة 4يستفيد من خدمات المؤسسة، وفقا لشروط يتم تحديدها في النظام الداخلي للمؤسسة:
- المادة 5تتولى المؤسسة، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 6لا يجوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكـان