مادة madda
FR

ف 1يتألف مستخدمو المكتب من:

  1. –مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به؛
  2. –موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2يلحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بتاريخ نشر هذا القانون بقسم الملكية الصناعية ومصلحة السجل التجاري المركزي.

ف 3يمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بطلب منهم في إطار المكتب وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.

ف 4لا يمكن بأن حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور إلى الموظفين المدمجين تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

ف 5تعتبر الخدمات المؤداة في الإدارة من لدن المستخدمين المشار إليهم أعلاه كما لو تم أداؤها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 13.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.
  2. المادة 2يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها با
  3. المادة 3تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية:
  4. المادة 4يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، ما يلي:
  5. المادة 5يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  6. المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة وممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي.
  7. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
  8. المادة 8يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.
  9. المادة 9يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
  10. المادة 10تتضمن ميزانية المكتب:
  11. المادة 11يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
  12. المادة 11 مكررةتحدد الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب في إطار تدبيره للمنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة
  13. المادة 12توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي منقولات وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.
  14. المادة 13يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية
  15. المادة 14استثناء من أحكام الفقرة الخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغيرات الطارئة على تعيين الم
  16. المادة 15يتألف مستخدمو المكتب من:
  17. المادة 16تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) وتحل محلها
فهرس النص كاملا · 17 مادة