المادة 7
من قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب7.
ف 2يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- –لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية؛
- –لتقييم أعمال اللجان.
ف 3يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 13.99 — madda.ma
قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.
- المادة 2يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها با
- المادة 3تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية:
- المادة 4يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، ما يلي:
- المادة 5يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة وممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 8يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.
- المادة 9يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
- المادة 10تتضمن ميزانية المكتب:
- المادة 11يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
- المادة 11 مكررةتحدد الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب في إطار تدبيره للمنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة
- المادة 12توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي منقولات وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.
- المادة 13يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية
- المادة 14استثناء من أحكام الفقرة الخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغيرات الطارئة على تعيين الم
- المادة 15يتألف مستخدمو المكتب من:
- المادة 16تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) وتحل محلها