المادة 4
من قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
ف 1يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، ما يلي:
- –تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛
- –تلقي تصاريح التقييد في السجل التجاري، سواء تعلق الأمر بالتسجيلات أو التقييدات المعدلة لها أو بالتشطيبات المتعلقة بها، والعمل على تقييدها في السجل التجاري المركزي الإلكتروني وفق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة4؛
- –تمكين الإدارات والهيئات المعنية من الولوج على المنصة الإلكترونية المذكورة، قصد القيام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتية الخاصة بها بالإجراءات المندرجة ضمن مجال اختصاصها، فيما يخص إحداث المقاولات ومواكبتها، وإنجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري الإلكتروني؛
ف 2يؤذن للمكتب بوجه خاص تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيها والمنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
ف 3تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية:
- –نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية5 ؛
- –إجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين والتجار.
ف 4يقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل إصلاح يراه مفيدا في هذه المجالات. ويساهم في إعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام.
- –الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية وجهوية أخرى فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
- –تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
- –إدارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات.
ف 5يجوز للمكتب أن يؤسس لأجل استغلال رصيده الوثائقي بنوك معطيات باتصال مع مجاذ أو سجلات أخرى إن اقتضى الحال ذلك.
- –تطوير نظام الملكية الصناعية والسجل التجاري في المملكة ولا سيما بإقامة فروع على المستوى الإقليمي يعهد إليها بما يلي:
ف 6* مساعدة وإعلام العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
ف 7* تسلم الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وطلبات الشهادات السلبية؛
ف 8* تسليم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية والشهادات السلبية المعدة للتسجيل في السجل التجاري؛
ف 9* إنجاز الأبحاث المعالجة بقاعدة البيانات المعلوماتية للمكتب في إطار المساعدة المقدمة إلى العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
ف 10* الاهتمام على الصعيد المحلي والجهوي بتنظيم أعمال التوعية والنهوض بالملكية الصناعية والسجل التجاري.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 13.99 — madda.ma
قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.
- المادة 2يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها با
- المادة 3تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية:
- المادة 4يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، ما يلي:
- المادة 5يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة وممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 8يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.
- المادة 9يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
- المادة 10تتضمن ميزانية المكتب:
- المادة 11يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
- المادة 11 مكررةتحدد الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب في إطار تدبيره للمنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة
- المادة 12توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي منقولات وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.
- المادة 13يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية
- المادة 14استثناء من أحكام الفقرة الخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغيرات الطارئة على تعيين الم
- المادة 15يتألف مستخدمو المكتب من:
- المادة 16تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) وتحل محلها