ج.ر 6177 · ص 5737
الباب الأول: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات
المادة الثانية
من قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
تحدد الدوائر الترابية للجهات وفقا للمبادئ التالية:
- –مراعاة معايير الفعالية والنجاعة والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب والتناسب والتوازن بوصفها أساسيات جوهرية في عملية التحديد بغية تكوين مجموعات مجالية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس فيما يخص كلتها البشرية والاقتصادية؛
- –مراعاة حد أدنى ملموس من شبكة الروابط ذات المضمون الاجتماعي والتواصلي؛
- –تكوين الجهة انطلاقا من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، تستجيب بفعل ذلك لمبدأ الانسجام الجغرافي؛
- –تشكيل مجموعات ترابية عملية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد إشعاعهما ليشمل فضاءات للنمو الاقتصادي ويعكس تنظيم الأنشطة الاقتصادية والبشرية والتدفقات المرتبطة بها؛
- –الاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم قصد إرساء قواعد قائمة على التراكم المتوفر والاستفادة من تقاليد اللامركزية الإدارية للمملكة، وذلك مع التقيد بالمستلزمات الثلاث المتمثلة في الاستمرارية والتجاور والحفاظ على وحدة الكيانات الإدارية؛
- –تكوين مجموعات منسجمة تجمع بين الامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لها واتصال هذه الأجزاء عبر شبكة كثيفة من المسالك تسهل الوصول إلى مركز الجهة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 131.12 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات
المادة الثانية – المادة الثالثة- المادة الثانيةتحدد الدوائر الترابية للجهات وفقا للمبادئ التالية:
- المادة الثالثةيحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لنفوذها الترابي.