ج.ر 6177 · ص 5737
الباب الثاني: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم
المادة الرابعة
من قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
تحدد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم وفقا للمبادئ التالية:
- –تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؛
- –ملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- –توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية؛
- –ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان، على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- –دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي وكذا كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور، وذلك بهدف القيام، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل؛
- –تصنيف الجماعة الترابية بوصفها عمالة أو إقليما، بحسب هيمنة الطابع الحضري أو القروي على مجالها الترابي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 131.12 — madda.ma
الباب الثاني: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم
المادة الرابعة – المادة الخامسة- المادة الرابعةتحدد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم وفقا للمبادئ التالية:
- المادة الخامسةيحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي