ج.ر 6177 · ص 5737
الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات
المادة السادسة
من قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
تحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:
- –تكريس سياسة القرب؛
- –معالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة؛
- –مراعاة التكامل بين المجالين القروي والحضري وبين الحواضر وضواحيها وذلك في إطار تحديد النفوذ الترابي للجماعة اعتمادا على الحدود الطبيعية أو الاصطناعية؛
- –توفر حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية وعند الاقتضاء العمرانية، القابلة للاستمرار؛
- –الأخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي للمؤهلات الجغرافية والموروث التاريخي والتراثي والثقافي وكذا للجانب البيئي؛
- –الحفاظ، قدر الإمكان، على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 131.12 — madda.ma
الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات
المادة السادسة – المادة السابعة- المادة السادسةتحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:
- المادة السابعةتحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.