مادة madda
FR
ج.ر 6177 · ص 5737
الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات

المادة السادسة

من قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

تحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:

  1. –تكريس سياسة القرب؛
  2. –معالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة؛
  3. –مراعاة التكامل بين المجالين القروي والحضري وبين الحواضر وضواحيها وذلك في إطار تحديد النفوذ الترابي للجماعة اعتمادا على الحدود الطبيعية أو الاصطناعية؛
  4. –توفر حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية وعند الاقتضاء العمرانية، القابلة للاستمرار؛
  5. –الأخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي للمؤهلات الجغرافية والموروث التاريخي والتراثي والثقافي وكذا للجانب البيئي؛
  6. –الحفاظ، قدر الإمكان، على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 131.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات

المادة السادسة – المادة السابعة
  1. المادة السادسةتحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:
  2. المادة السابعةتحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد