ج.ر 6177 · ص 5737
الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات
المادة السابعة
من قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
ف 1تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
ف 2تعين بقرار لوزير الداخلية، الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتصاد، مراكزها.
ف 3يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 131.12 — madda.ma
الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات
المادة السادسة – المادة السابعة- المادة السادسةتحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:
- المادة السابعةتحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.