مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة بعد تاريخ نشر المقتضيات التنظيمية المتخذة لتطبيق القسم الثالث من هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، أحكام:

  1. –القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية، غير أنه، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور سارية المفعول إلى حين نسخها صراحة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون؛
  2. –النقطتين الثانية والثالثة من البند 2 من المادة الثانية من القانون رقم 17.83 المتعلق بإحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.98 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986).

ف 3تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى أحكام القانون السالف ذكره رقم 005.71 ، بالأحكام المطابقة والمتضمنة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 186 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام ختامية

المادة 186 – المادة 187
  1. المادة 186يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة بعد تاريخ نشر المقتضيات التنظيمية المتخذة لتطبيق القسم الثالث من هذا القانون في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 187يمكن عند الحاجة اتخاذ كل تدبير آخر لازم للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 187 مادة