ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها
المادة 170
تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها
المادة 170 – المادة 174- المادة 170تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- المادة 171تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام ا
- المادة 172علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم
- المادة 173تكلف الوكالة كذلك بإعداد مقتضيات وأنظمة تقنية تخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وتعرضها على الإدارة قصد المصادقة.
- المادة 174تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها.