ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها
المادة 171
ف 1تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 2وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 171 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها
المادة 170 – المادة 174- المادة 170تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- المادة 171تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام ا
- المادة 172علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم
- المادة 173تكلف الوكالة كذلك بإعداد مقتضيات وأنظمة تقنية تخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وتعرضها على الإدارة قصد المصادقة.
- المادة 174تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها.