مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 183

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون، ولاسيما في ما يتعلق بالرخص والتصاريح والاعتمادات والمصادقات والتفتيش والمراقبة.

ف 2كما تنقل إلى الوكالة جميع الوثائق والملفات التي يمسكها القطاعان المذكوران والمتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 183 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 183 – المادة 185
  1. المادة 183تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون، و
  2. المادة 184يلحق بالوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بطلب منهم، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون العاملون في البنيات الإدارية التابعة للقطاعين الوزا
  3. المادة 185لا يمكن أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوكالة إلى المستخدمين المدمجين، تطبيقا للمادة 184 أعلاه بأي حال من الأحوال، أقل فائدة من الوضعية التي كانت ل
فهرس النص كاملا · 187 مادة