مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون

المادة 181

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1تتضمن ميزانية الوكالة:

ف 2في باب المداخيل:

  1. –العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛
  2. –عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة، ولاسيما مصاريف دراسة طلبات الرخص ومصاريف التصاريح وطلبات الاعتماد؛
  3. –عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛
  4. –التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
  5. –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، وكذا الهبات والوصايا التي ليس من شأنها أن تمس باستقلالية الوكالة؛
  6. –جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها.

ف 3في باب النفقات:

  1. –تكاليف الاستغلال والاستثمار؛
  2. –المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
  3. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 181 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون

المادة 181 – المادة 182
  1. المادة 181تتضمن ميزانية الوكالة:
  2. المادة 182توفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدار
فهرس النص كاملا · 187 مادة