ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون
المادة 181
ف 1تتضمن ميزانية الوكالة:
ف 2في باب المداخيل:
- –العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛
- –عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة، ولاسيما مصاريف دراسة طلبات الرخص ومصاريف التصاريح وطلبات الاعتماد؛
- –عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛
- –التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، وكذا الهبات والوصايا التي ليس من شأنها أن تمس باستقلالية الوكالة؛
- –جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها.
ف 3في باب النفقات:
- –تكاليف الاستغلال والاستثمار؛
- –المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 181 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون
المادة 181 – المادة 182- المادة 181تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 182توفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدار