مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون

المادة 182

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1توفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ويمكن للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين ومتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام معينة.

طريقة الإحالةالمادة 182 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون

المادة 181 – المادة 182
  1. المادة 181تتضمن ميزانية الوكالة:
  2. المادة 182توفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدار
فهرس النص كاملا · 187 مادة