مادةmadda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 175

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين من لدن الإدارة لمدة أربع (4) سنوات.

ف 2يجب ألا تكون للشخصيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أي مصلحة في هيئة مكلفة بتشجيع الطاقة النووية أو استعمالها بما في ذلك مصادر الإشعاعات المؤينة.

ف 3تحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.

ف 4يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 175 – المادة 180
  1. المادة 175يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين
  2. المادة 176يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
  3. المادة 177يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 178يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
  5. المادة 179يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 180يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 187 مادة