ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 178
ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
ف 2إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، صح اجتماعه الثاني الذي ينعقد داخل أجل خمسة عشر يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 175 – المادة 180- المادة 175يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين
- المادة 176يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
- المادة 177يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 178يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
- المادة 179يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 180يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.