مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 178

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.

ف 2إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، صح اجتماعه الثاني الذي ينعقد داخل أجل خمسة عشر يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 175 – المادة 180
  1. المادة 175يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين
  2. المادة 176يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
  3. المادة 177يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 178يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
  5. المادة 179يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 180يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 187 مادة