ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 176
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
- –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكذا كيفيات تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- –حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الحاجة؛
- –المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين المذكورين؛
- –المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وکيفيات إبرام الصفقات؛
- –حصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة؛
- –تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة، عند الاقتضاء؛
- –وضع النظام الداخلي للوكالة؛
- –المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل مجلس الإدارة بمراقبة محاسبة الوكالة؛
- –البت في التقرير السنوي الذي يعرضه عليه مدير الوكالة.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة من أجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 175 – المادة 180- المادة 175يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين
- المادة 176يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
- المادة 177يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 178يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
- المادة 179يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 180يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.