مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 176

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:

  1. –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكذا كيفيات تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
  3. –حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الحاجة؛
  4. –المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين المذكورين؛
  6. –المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وکيفيات إبرام الصفقات؛
  7. –حصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة؛
  8. –تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة، عند الاقتضاء؛
  9. –وضع النظام الداخلي للوكالة؛
  10. –المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل مجلس الإدارة بمراقبة محاسبة الوكالة؛
  11. –البت في التقرير السنوي الذي يعرضه عليه مدير الوكالة.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة من أجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 175 – المادة 180
  1. المادة 175يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين
  2. المادة 176يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
  3. المادة 177يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 178يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
  5. المادة 179يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 180يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 187 مادة