ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 180
ف 1يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛
- –يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها؛
- –يتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
- –يعد مشروع ميزانية الوكالة مع اعتبار الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن الحكومة؛
- –يعد، في نهاية كل سنة، تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة والوضعية العامة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ويعرضه على مجلس الإدارة. ويوجه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة؛
- –يحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، اللجان المحدثة من طرف المجلس. ويتولى كتابة مجلس الإدارة.
ف 3يمكن لمدير الوكالة أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة.
ف 4لا يجوز للمدير أن تكون له أي مصلحة في الأنشطة المرخص بها أو في الهيئات التقنية المعتمدة أو يحتفظ بها أو أن يشغل أي وظيفة في الأنشطة أو المصالح المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 180 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 175 – المادة 180- المادة 175يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين
- المادة 176يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:
- المادة 177يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 178يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل.
- المادة 179يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 180يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.