مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 185

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1لا يمكن أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوكالة إلى المستخدمين المدمجين، تطبيقا للمادة 184 أعلاه بأي حال من الأحوال، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم.

ف 2يحتفظ المستخدمون المدمجون أو الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم الأصلي، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالوكالة.

ف 3تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المدمجون داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة.

ف 4بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 184 أعلاه، في ما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 185 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 183 – المادة 185
  1. المادة 183تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون، و
  2. المادة 184يلحق بالوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بطلب منهم، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون العاملون في البنيات الإدارية التابعة للقطاعين الوزا
  3. المادة 185لا يمكن أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوكالة إلى المستخدمين المدمجين، تطبيقا للمادة 184 أعلاه بأي حال من الأحوال، أقل فائدة من الوضعية التي كانت ل
فهرس النص كاملا · 187 مادة