مادة madda
FR
القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 172

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار، ولاسيما فيما يخص الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة، تتولى الوكالة ما يلي:

ف 2أ. اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة؛

ف 3ب. إبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن؛

ف 4ج. تقديم الاستشارة الى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛

ف 5د. نشر دلائل قواعد حسن الممارسة موجهة للمستغلين عند الحاجة؛

ف 6ه. وضع نظام وطني لمحاسبة المواد النووية ومراقبتها؛

ف 7و. مساعدة الإدارة في وضع وتطبيق نظام وطني للحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية؛

ف 8ز. وضع سجل وطني للمواد المشعة ومصادر الإشعاعات المؤينة؛

ف 9ح. مساعدة الإدارة في وضع وتطبيق المخطط الوطني للتدخل المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون؛

ف 10ط. ربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية؛

ف 11ي. مساعدة الحكومة في المفاوضات الدولية في مجالات اختصاصها والمشاركة، بطلب من الحكومة، في تمثيل المغرب داخل الهيئات الدولية المعنية؛

ف 12ك. اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخبار العموم بشأن المراحل التنظيمية والجوانب المتعلقة بأمن الأنشطة المرخص بها؛

ف 13ل. تشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون؛

ف 14م. مسك قائمة محينة بالرخص المسلمة والتصاريح المودعة وفقا لأحكام هذا القانون؛

ف 15ن. السهر على موافاة الإدارات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمجال اختصاصاتها، كلما دعت الحاجة الى ذلك؛

ف 16س.العمل بتشاور مع الهيئات الوطنية التي لها اختصاصات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة مع أنشطتها؛

ف 17ع. اليقظة الدائمة في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار وكذا في المجالات العلمية والصحية والطبية في ما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤينة على الصحة، أخذا بعين الاعتبار التطورات الطارئة على الصعيد الدولي.

طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 170 – المادة 174
  1. المادة 170تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
  2. المادة 171تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام ا
  3. المادة 172علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم
  4. المادة 173تكلف الوكالة كذلك بإعداد مقتضيات وأنظمة تقنية تخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وتعرضها على الإدارة قصد المصادقة.
  5. المادة 174تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها.
فهرس النص كاملا · 187 مادة