مادة madda
FR
القسم الثالث: التدابير الوقائيةالباب الثاني: مسطرة تطبيق التدابير الوقائية

المادة 55

من قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1من أجل تحديد وجود تزايد مكثف للواردات وضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاقه، يتم فتح تحقيق وإجرائه بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة، وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2يجب أن يرفق هذا المقال بمعطيات موضوعية وموثقة تدعم ادعاءات وجود تزايد مكثف للواردات من المنتوج المعني ووجود ضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات وهذا الضرر أو التهديد بإلحاقه.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 15.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مسطرة تطبيق التدابير الوقائية

المادة 55 – المادة 68
  1. المادة 55من أجل تحديد وجود تزايد مكثف للواردات وضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاقه
  2. المادة 56لا تقبل إلا المقالات المستوفية للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه. ويتم تبليغ صاحب المقال بقبول المقال أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة (10) أيام يحتسب ابتداء من تاري
  3. المادة 57يمكن للإدارة المختصة داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال، أن تقرر بناء على العناصر المتضمنة في المقال وبعد استطلاع رأي اللجنة،
  4. المادة 58يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.
  5. المادة 59بمجرد قبول المقال، يمكن إخضاع واردات المنتوج المعني، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء، تصريحا مسبقا بالواردات.
  6. المادة 60بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، الوطنية أو الأجنبية استمار
  7. المادة 61تقوم الإدارة المختصة بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات بتقييم المعلومات المدلى بها، ويمكن لها، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المن
  8. المادة 62في حالة ما إذا لم يتوصل التقييم إلى التحديد، بصفة أولية، أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه، لا يطبق أي تدبير وقائي
  9. المادة 63ينشر كل تدبير وقائي مؤقت بالجريدة الرسمية ويشير إلى مدة تطبيقه التي لا يمكن أن تتجاوز مائتي (200) يوما.
  10. المادة 64عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة المختصة بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها، ويمكن لها أن تقرر، بعد استطل
  11. المادة 65لا يـطـبـق الـتـدبـيـر الـوقائي النهائي إلا خلال المدة الضرورية لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه ولتسهيل تقويم قطاع الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المن
  12. المادة 66يجب إنهاء التحقيق دون تطبيق أي تدبير وقائي بعد استطلاع رأي اللجنة، في الحالات التالية:
  13. المادة 67يجب إتمام كل تحقيق متعلق بالتدابير الوقائية داخل أجل تسعة (9) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه. غير أنه، يمكن رفع هذا الأجل إلى اثني عشرة (12) شهرا حسب تعقيد ال
  14. المادة 68يمكن إيقاف تطبيق تدبير وقائي مؤقت أو نهائي لمدة محددة، بعد استطلاع رأي اللجنة.
فهرس النص كاملا · 84 مادة