قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 84 مادة
المادة 1
يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية.
تتخذ هذه التدابير على شكل "تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير وقائية"، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون ما يلي:
- 1-«تحقيق»: مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة، لدى الأطـراف الـمـعـنـيـة، بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة؛
- 2-«مـنـتـوج مـعـني»: المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بأنه يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو تزايد مكثف لحجم وارداته؛
- 3-«منتوج مشابه»: المنتوج المماثل في كل الأوجه للمنتوج المعني، وفي حالة عدم وجود هذا المنتوج المماثل، كل منتوج آخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني؛
- 4-«أطراف معنية»:
- أ)مـصـدر الـمـنتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو تـكـتـل مـهـنـي يـنـتـج أغلب أعضائه هذا المنتوج ويصدرونه نحو المغرب أو يستوردونه إليه؛
- ب)حكومة البلد مصدر المنتوج المعني؛
- ج)المنتج الوطني للمنتوج المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه؛
- د)كل طرف أخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت، لدى الإدارة المختصة، صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية.
المادة 3
تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة»، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى.
تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات التي يشملها هذا القانون.
يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.