المادة 51
ف 1يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق والمغرب، ناتج عن الممارسات أو العمليات أو التغييرات المشار إليها في المادة 49 أعلاه والتي ليست لها تعليلات كافية أو تبريرات اقتصادية غير التحايل على الرسم المضاد للإغراق.
ف 2تــقـوم الإدارة الـمختصة، لتحديد وجود هذا التحايل، بفتح تحقيق وإجرائه، بمبادرة منها أو بناء على طلب من قطاع الإنتاج الوطني.
ف 3لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة لفتح هذا التحقيق.
ف 4تخضع التحقيقات المنصوص عليها في هذه المادة لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. غير أن، مدة التحقيق المتعلق بالتحايل تحدد في تسعة (9) أشهر على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق
المادة 49 – المادة 51- المادة 49عندما تحدد الإدارة المختصة أن تدبيرا نهائيا مضادا للإغراق يشكل موضوع تحايل، يتم توسيع مجال تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على المنتوج المعني، بعد است
- المادة 50لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية:
- المادة 51يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغر