المادة 16
ف 1مـن أجـل تـحـديـد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2يمكن، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح نفس التحقيق وإجراؤه في حالة انعدام المقال السالف ذكره، إذا توفرت الإدارة المختصة على عناصر كافية تثبت وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر ووجود علاقة سببية بين هذا الإغراق أو هذا الدعم وهذا الضرر.
ف 3يجب أن يرفق المقال المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعطيات موضوعية وموثقة تدعم إدعاءات وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر بقطاع الإنتاج الوطني وعلاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر.
ف 4لا تقبل إلا المقالات التي تستوفي الشروط المحددة في هذه المادة. ويتم تبليغ صاحب المقال بقبوله أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة أيام (10) يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال. ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الأول: التحقيق وتطبيق التدابير
المادة 16 – المادة 28- المادة 16مـن أجـل تـحـديـد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو
- المادة 17يمكن للإدارة المختصة، بناء على العناصر المتضمنة في المقال، أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرين (21)
- المادة 18يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.
- المادة 19بمجرد تبليغ قبول المقال، يمكن للإدارة المختصة إخضاع واردات المنتوج المعني موضوع التحقيق، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء،
- المادة 20بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة، مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية:
- المادة 21تقوم الإدارة المختصة، بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات، بتقييم أولي للمعلومات المدلى بها، وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخص
- المادة 22ينشر التقييم الأولي والتحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات
- المادة 23إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقي
- المادة 24عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها.
- المادة 25ينشر ويبلغ التقييم النهائي والتحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 26عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي ن
- المادة 27يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر (12) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه. غـيـر أنـه، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر (18) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أ
- المادة 28يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي، بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا استوفى أحد الشروط التالية: