المادة 35
ف 1يمكن للإدارة بعد التحديد الأولي أو النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعـلاقـة سببية وبعد استطلاع رأي اللجنة، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية أو وقف تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية، وذلك في الحالات التالية:
- أ)عندما يتعهد المصدر، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير بأسعار الإغراق وإذا ارتأت الإدارة على إثر هذا التعهد أن الآثار الضارة للإغراق ستتم إزالتها؛
- ب)عـنـدمـا تـعـمل السلطة العمومية في البلد المصدر على إزالة الدعم المخصص أو الحد منه بشكل كاف أو تتخذ أي تدبير آخر فيما يخص آثاره أو إذا تعهد المصدر طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بمراجعة أسعاره بطريقة تزيل الضرر الذي سببه الدعم المذكور.
ف 2يجب أن تساوي مراجعات الأسعار المعمول بها في هذا الإطار هامش الإغراق أو مبلغ الدعم. إلا أنه، يمكن القبول بمراجعات في الأسعار أقل من هامش الإغراق أو مبلغ الدعم، إذا تبين للإدارة المختصة أن هذه المراجعات كافية لإزالة الضرر.
ف 3في حالة خرق تعهد يتعلق بالسعر الذي ترتب عنه وقف تطبيق تدبير مؤقت، يتم فورا تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت، حسب الحالة، على أساس أفضل المعلومات المتوفرة، في هذه الحالة، تستأنف الإدارة التحقيق.
ف 4وفي حالة خرق تعهد ترتب عنه وقف تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي، يعاد تطبيق هذا الرسم فورا.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الثالث: تعهدات تتعلق بالسعر
المادة 35 – المادة 37- المادة 35يمكن للإدارة بعد التحديد الأولي أو النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعـلاقـة سببية وبعد استطلاع رأي اللجنة، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية أو
- المادة 36تعادل مدة كل تعهد يتعلق بالسعر مدة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني بهذا التعهد.
- المادة 37تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعر، ويبلغ هذا الإعلان