مادة madda
FR

ف 1يؤهل لإجراء التحقيقات لتطبيق التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، أعوان الإدارة المختصة يعينون لهذا الغرض بالنظر إلى اختصاصهم أو تجربتهم في المجالات المشمولة بهذا القانون.

ف 2يكلف هؤلاء الأعوان، بما يلي:

  1. أ)دراسة المقالات المشار إليها في المادتين 16 و 55 أعلاه، وطلبات مراجعة التدابير المتخذة المشار إليها في المواد 41 و 51 و 69 و 70 أعلاه؛
  2. ب)القيام بالتدقيقات على المستندات بعين المكان لدى الأطراف المعنية بخصوص المعلومات المدلى بها أثناء التحقيق وإجراء مقارنات إذا كان ذلك ضروريا؛
  3. ج)إجراء تحقيقات خارج التراب الوطني باتفاق مع المصدرين أو المنتجين بالبلد المصدر، وكذا مع سلطات البلدان المعنية بالمنتوج الخاضع للتحقيق.

ف 3ويمكنهم، لغايات التحقيق، الحصول على جميع المعلومات المفيدة ذات الصلة بموضوع التحقيق المذكور التي توجد في حوزة الأطراف المعنية أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 15.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: الأهلية

المادة 81 – المادة 82
  1. المادة 81يؤهل لإجراء التحقيقات لتطبيق التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، أعوان الإدارة المختصة يعينون لهذا الغرض بالنظر إلى اختصاصهم أو تجر
  2. المادة 82يلتزم الأعوان المشار إليهم في المادة 81 أعلاه بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 84 مادة